مشروع قانوني عدد 2 بتاريخ
الجمعيّة البيطريّة العربيّة الأروبيّةمشروع قانوني عدد 2 بتاريخ 22/05/2007
المقدمة
الباب الأول : التكوين والتسمية
البند 1 :
تم تكوين جمعيّة تضم
- المنظمات أو الجمعيات الوطنية المهنيّة البيطريّة التي تمثل الأطباء البيطريين بالبلاد العربيّة والأوربيّة
- وبصفة استثنائية الأطباء البيطريين الذين ليست لهم منظمات مهنيّة بيطرية تمثلهم في بلادهم
البند 2 : التسمية
سميت هذه الجمعيّة بالجمعيّة البيطريّة العربيّة الأوربية وتعرف بــ "ج.ب.ع. أ" ، "A.V.E.A" E.A.V.A""
الباب الثاني : المدّة و المقر واللغات :
البند 3 : المدّة
البند 4 : المقر
يحدد مقرها بمقر رئيس الجمعيّة المنتخب من الجلسة العامّة
يمكن نقل المقر بموجب قرار من مجلس الإدارة
االبند 5 : اللغات
لغات الجمعيّة هي العربيّة والفرنسيّة والإنجليزية
الباب الثالث : الأهداف وطرق العمل
البند 6 : الأهداف
تهدف الجمعيّة إلى :
- دراسة كلّ المشاكل المتعلقة بالمهنة البيطريّة في البلدان الأعضاء
- تطوير العلاقات وتمتين أواصر الزمالة بين الأطباء البيطريين بالبلدان الأعضاء
- خلق وإحداث عند الحاجة آليات كفيلة لتجسيم أهداف الجمعيّة
- النهوض وتوحيد برامج التعليم البيطري مع احترام جودة التعليم البيطري الأساسي
و التكوين المستمر والرسكلة والاختصاص في البلدان الأعضاء
- تطوير وتعزيز التبادل العلمي والفني والمهني في البلدان الأعضاء
- توحيد القوانين المتعلقة بالمهنة البيطرية في البلدان الأعضاء
- التنسيق وتوحيد شروط الممارسة للمهنة البيطرية في البلدان الأعضاء
- تطوير البحث العلمي البيطري في البلدان الأعضاء
- الدعم للمنظمات المهنية البيطرية في البلدان الأعضاء
- النهوض والرقي إلى الدرجة الدولية للأطباء البيطريين في البلدان الأعضاء
البند 7: طرق العمل:
لتنفيذ هذه الأهداف تعمل الجمعيّة على :
- التشاور مع كل منظمة بيطرية
- خلق كل الوسائل والآليات للإعلام والدراسة
- الانخراط لدى المجامع الوطنية والدوليّة التى تمكنها من إضافة ضروريّة لمتابعة وتجسيم الأهداف المرسومة
الباب الرابع : الانخراط ، قبول العضويّة ، الفسخ والطرد
البند 8 : الأعضاء المِؤسسون :
يعتبر عضوا مؤسسا للجمعيّة البيطريّة العربيّة الأروبيّة كل بلد شارك في أشغال المؤتمر
العربي الأروبي الأول بتونس وبالجمعيّة العموميّة التأسيسّية بتاريخ 22/ نوفمبر 1997 بتونس
وكل من شارك في أشغال المؤتمرات التحضيرية تونس (ماي 1996) ، قرطبة ( نوفمبر 1996 )
القاهرة ( فيفري 1997 ) و بيروت (ماي 1997 )
البند 9 : يمكن الانخراط في الجمعيّة البيطريّة العربيّة الأوربيّة لكل منظمة بيطرية عربيّة وأوربية
شريطة التعهد للعمل على احترام القوانين ولوائح الجمعيّة
البند 10 : القبول :
يتم قبول كل عضو جديد للجمعيّة تقدم بطلب إلى مجلس الإدارة للانخراط وذلك بعد التصويت
من قبل الجمعيّة العموميّة بأغلب الآصوات
- الشروط القانونيّة للانخراط يقع ضبطها بالقانون الداخلي للجمعية
البند 11 : تفقد العضوية لدى الجمعيّة :
- عند استقالة العضو عن طريق رسالة موجهة للرئيس
- إذ وقع حلّ المنظمة المنخرطة لدى الجمعيّة
- عند طرد العضو بقرار من الجلسة العامّة لعدم دفع الاشتراك
- في حالة استقالة العضو يجب على المنظمة المعنية تسديد كل المستحقات الراجعة
بالنظر للجمعيّة
- في حالة طرد المنظمة العضو يجب دفع الاشتراك للسنة الجارية
البند 12 : الرفت :
يتم الرفت :
في حالة القيام بخطإ فادح أو بخرق متجدد للقوانين واللوائح الداخلية أو بمس من كرامة الجمعيّة ماديا
أو معنويا و يمكن رفت العضو المخطئ من طرف الجلسة العامّة حسب ماجاء من إجراءات وتراتيب
بالقانون الداخلي.
البند 13 : بتكون المجلس التأسيسي من الأعضاء الذين عملوا على تأسيس الجمعيّة والذين وضعوا
الركائز التاريخية وهم الدكتور: فوزي كشريد ، مرسال ليكس ، روبار الاّر ، حسين الصمد ، جورج أستريديس ، جان حكيم و فرانسيسكو أوروزكو .
البند 14 : باقتراح من رئيس الجمعيّة يمكن لمجلس الإدارة إسناد العضوية الشرفية لأعضاء
ساهموا في أشغال الجمعيّة وبذلوا جهودا استثنائية .
الباب الخامس : الموارد والمراقبة
البند 15 : تتكون موارد الجمعيّة من :
- الإشتركات السنوية للأعضاء والتي تدفع من طرف المنظمات المهنية الوطنية البيطريّة
أو الأعضاء الشخصيّة والتي تحدد من طرف الجلسة العامّة باقتراح من مجلس الإدارة
والتي حددت حاليا بــ : 200 $ دولار أمريكي .
- التبرعات والمساهمة في المصاريف والإهداءات والإعانات والدعم وموارد أخرى .
والخارجيّة للحسابات وتكون مصادقة من طرف الجلسة العامّة
الباب السادس : الإدارة وسير العمل
تقع إدارة الجمعيّة وتسييرها من طرف الهياكل التالية وفي نطاق التوجهات والقرارات
الصادرة عن الجلسة العامّة ومجلس الإدارة
البند 17 -1 : التركيبة
يتركب مجلس الإدارة من الهياكل التالية :
* مجلس الأعضاء المنخرطين
يتكون مجلس الأعضاء المنخرطين من أعضاء يتم تعيينهم باقتراح من المنظمات الوطنية المهنية البيطريّة
حسب ما جاء بالبند 1 للهيئات الوطنية ويتم تفويضه للحضور والمشاركة في التسيير أو من طرف
الأعضاء الشخصيين وذلك حسب عضو واحد عن كل بلد .
يكون عدد الأعضاء 10 ويقع انتخابهم في جلسة عامّة عادية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد وذلك حسب
ما جاء في القانون الداخلي .
* المجلس التأسيسي
يتكون المجلس التأسيسي من الأشخاص المذكورين بالبند 13
* المجلس الفني
يتكون من رؤساء اللجان الفنيّة للجمعيّة
* الأعضاء الشرفيون :
يتكون من الأعضاء الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة بالبند 14
يجب على أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا :
- أطباء بيطريين
- أعضاء لمنظمة وطنية مهنية ويجب أن تكون المنظمة التي يرجع لها مسددة لاشتراكاتها
السنوية أو أن يكون عضوا بصفته الشخصية أو عضوا للمجلس التأسيسي .
- تنتهي مهام أعضاء مجلس الإدارة عند :
- الاستقالة
- فقدان العضويّة كعضو منخرط
- الشطب أو الرفت
- حلّ المنظمة
كل مهام أعضاء مجلس الإدارة مجانيّة
يمكن استرجاع كل النفقات التي وقع دفعها من طرف الأعضاء لفائدة الجمعيّة وذلك طبقا لمقتضيات القانون والنظام الداخلي
البند 17 - 2 . ( النفوذ )
يمنح مجلس الإدارة الصلوحيات الإداريّة والقانونيّة الكاملة لتسيير وإدارة الجمعيّة وأشغالها .
ومن أهمّها :
- تعيين السياسة والتوجهات العامّة وتحديد الأنشطة المبرمجة من طرف الجمعيّة .
- ضبط التوجهات العامّة للإعلام و العلاقات مع العموم
- إعداد الميزانية ومراقبة تنفيذها
- غلق الحسابات الجارية عند انتهاء مدتها
- انتخاب ورفت ومراقبة أعمال أعضاء المكتب التنفيذي
- المصادقة على النظام الداخلي
- استدعاء الجلسة العامة وتحديد جدول أعمالها وتحضير أشغالها
- إعداد التقارير الأدبيّة والماليّة السنويّة و عرضها على الجلسة العامّة
يمكن لمجلس الإدارة تفويض قسط من نفوذه
البند 17-3
- يجتمع مجلس الإدارة مرّة في السنة على الأقل وبدعوة من رئيسه
تتم دعوة الأعضاء 15 قبل يوما على الأقل من تاريخ الجلسة ويجب تحديد جدول أعمالها
- يمكن لمجلس الإدارة أن يبت في القرارات وذلك إذ اكتمل نصاب الحضور إلى50 % أو أكثر
- تتم اجتماعات مجلس الإدارة بأي طريقة إعلاميّة يتم ضبطها عبر الاجتماعات الهاتفيّة أو عبر
الأنترنات أو بواسطة شريط تلفزي
- تؤخذ القرارات بالأغلبية الحاضرة أو الممثلة
- يمكن لكل عضو تعذر عليه الحضور أن يمثله عضو ثان تعينه الهيئة الوطنية المنضوية لدى
الجمعيّة
- يقع ضبط محضر لكل اجتماعات مجلس الإدارة .
البند 17-4
- كل مصاريف أعضاء مجلس الإدارة تتحملها الهيئة الوطنية التي ينتسب لها العضو الممثل لها .
- كل مصاريف الإقامة والأكل لأعضاء مجلس الإدارة يتحملها البلد المضيف للاجتماع .
البند 18: المجلس التنفيذي
البند 18-1: التركيبة
يتركب المجلس التنفيذي للجمعيّة من :
- أعضاء منتخبين ولهم كل واحد صوت
ومن بينهم :
* رئيس
* ( 2 ) نائبا رئيس، الأول للبلاد الأوربية والثاني للبلاد العربيّة
* أمين عام
* ( 2 ) أمينان عامّان مساعدان أحدهما من البلاد العربيّة والثاني من البلاد الأوربية
* أمين مال
* أمين مال مساعد
* أعضاء قارّون ولهم كل واحد صوت استشاري ، ومن بينهم
* ممثل عن المجلس التأسيسي
* ممثل عن المجلس الفني
ينتخب أعضاء المكتب التنفيذي من بين أعضاء المجلس الإداري حسب الأغلبية وذلك
لمدة 4 سنوات حسب التراتيب التي يحددها النظام الداخلي .
- يمكن إعادة انتخابهم شريطة أم لا يكونوا قد أمضوا دورتين متتاليتين في نفس الخطة
- هذه المهام مجانية وتنتهي إما بالإستقالة أو بالرفت أو بفقدان صفة العضوية في مجلس الإدارة .
البند 18-2: الصلاحيات
- يضمن المكتب جماعيا التصرف في إمكانيات الجمعية ويسهر على تطبيق قرارات مجلس الإدارة .
البند 18-3: سير العمل
- يجتمع المكتب مرتين على الأقل في السنة وكلما اقتضت مصلحة الجمعيّة وذلك بمبادرة و بدعوة الرئيس .
- ترسل الدعوات 15 يوما قبل الاجتماع وتتضمن جدول الأعمال الذي يحدده الرئيس
- يحرر محضر جلسة إثر كل اجتماع للمكتب
- يمكن لاجتماعات المكتب أن تتم عن طريق الأنترنات أو هاتفيا أو بواسطة أشرطة تلفزية
- تؤخذ القرارات بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مضاعفا .
البند 18-4 : المصاريف
- تحمل مصاريف تنقل أعضاء المكتب التنفيذي على حساب المنظمات المهنيّة الوطنيّة التي
ينتمون إليها أو على حساب الجمعيّة إذ كانت الميزانيّة تسمح بذلك .
- مصاريف الإقامة والأكل تكون على حساب المنظمات البيطرية الوطنيّة والتي
تستضيف اجتماعات المكتب التنفيذي
البند 19 :
البند 19-1 : الصفات
يجمع الرئيس مهام رئاسة
- المكتب التنفيذي
- مجلس الإدارة
- الجمعيّة
البند 19 - 2: الرئيس
- يشرف على التسيير اليومي للجمعيّة ويمكنه تفويض بعض أعماله إلى أحد الأعضاء
عند الحاجة .
- يقوم بدعوة المكتب التنفيذي ، مجلس الإدارة والجلسات العامّة ويشارك في تحديد جدول الأعمال ويترأس أشغالها .
- يخوّل له فتح ومسك وتسيير كل العمليات المالية والحسابات ودفاتر الإدخار
- ينفذ قرارات المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة
- يوقّع كل أوراق وملفات وعقود صالحة لتنفيذ قرارات المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة والجلسات العامّة
- يأمر بالدفوعات ويراقب تنفيذ الميزانية السنوية
- يقترح القانون الداخلي للجمعيّة على مجلس الإدارة
- يشارك في اختيار التوجهات الكبرى ويعرض التقرير الأدبي على الجلسة العامّة
- يمكن له أن يفوّض كتابيا صلاحياته وتوقيعه ويمكنه وضع حدّ لها في أي وقت .
البند 20 : نائبا الرئيس
- مساعدا الرئيس
يعوضانه عند تغيّبه
يقومان بالمهام التي يكلفهم الرئيس بها
البند 21 : الأمين العام :
- يسهر على حسن سير الجمعيّة من الناحيّة المادية والإدارية والقانونية والحسابات
- يحرر محاضر الجلسات للمكتب التنفيذي ومجلس الإدارة والجلسات العامّة
- يمسك تحت مراقبتهدفاتر وسجلات الجمعيّة
- يمكنه تمثيل الرئيس بتفويض منه .
البند 22 : الكتاب العامون المساعدون
- يساعدون الكاتب العام
- ينوبونه إذ تعذر عليه الحضور
البند 23 : أمين المال
- يضبط حسابات الجمعيّة- يجمع الإشتراكات
- يعرض الميزانية السنوية في الجلسة العامة ويحرر تقريرا ماليا
- يكون مؤهلا، وبتفويض من الرئيس وتحت مراقبته ، لفتح حسابات بنكية وتشغيلها باسم
الجمعيّة
البند 24 : أمين المال المساعد
- يساعد أمين المال
- ينوبه عند الإقتضاء ويقع انتخابه من بين أعضاء المنظمات الوطنية لمهنة الطب البيطري
المنخرطة في الجمعيّة ، ويكون من بلد عربي إذا كان أمين المال من بلد أوربي أو العكس
الباب السابع : الإجتماعات العامة
البند 25 : الترتيبات المشتركة
- تعيّن المنظمات الوطنيّة البيطرية المنخرطة في الجمعيّة ممثليّن على الأقصى لحضور
الجلسات العامة .
- تعين الجلسات العامّة من طرف الرئيس وتوزع الدعوات شهرا قبل تاريخ الإنعقاد مصحوبة
بالبرنامج .
- الرئيس هو الذي يعرض البرنامج اليومي ويطرح التساؤلات لفتح الحوار .
- في حالة تعذر حضور الرئيس يحضر نائبه
- لا تطرح بالجلسة العامة إلا المواضيع المدرجة بالبرنامج
- كل منظمة وطنية بيطرية لها الحق في تسجيل موضوع ما بجدول الأعمال وذلك ثمانية أيام على
الأقل قبل انطلاق الجلسة العامة وإثر إرسال مطلب كتابي للرئيس في الغرض
- يمكن للرئيس ، وبعد استشارة المكتب التنفيذي ، تغييرجدول الأعمال إذا طرأ أمر مستعجل أو كان
ذا خطورة استثنائية .
- في الجلسات العامة يُسمح لكل متدخل الاستفسار أو التوضيح لأي موضوع مدرج بالجدول
- تقع الانتخابات بتعيين قائمة إسمية أو في كنف السرية حسبما يقرر مكتب الجلسة
- يحرر محضر جلسة يتضمن التوصيات والقرارات المطروحة بالجلسات العامة
البند 26 : الجلسات العامة العادية
- تنتظم الجلسة العامة العادية مرة كل سنة بالتداول بين أحد البلدان الأوربية والعربيّة
الأعضاء بمبادرة من الرئيس أو المجلس الإداري
- الجلسة العامة العادية تطرح كل الأسئلة المدرجة بالجدول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين
- تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين
البند 27 : الجلسات العامة الخارقة للعادة
- تنتظم الجلسة العامة الخارقة للعادة كلما دعت الحاجة بمبادرة من الرئيس أو من أحد الأعضاء المنخرطين
- الجلسة العامة الخارقة للعادة تنعقد ، وباقتراح من مجلس الإدارة لتغيير بعض القوانين أو لحل المشاكل في صلب الجمعيّة أولإعادة ترتيب أو توزيع بعض المستحقات .
- تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
- تؤخذ القرارات بأغلبية ثلاثة أرباع من أصوات الحاضرين
الباب الثامن : ترتيبات تنظيمية
البند 28 : النظام الداخلي
- يتعهد مجلس الإدارة النظام الداخلي لتحوير أو إحداث بعض القوانين فيه وذلك كلما دعت الحاجة
- الإنخراط بالجمعيّة يعني الإمتثال لنظامها الدخلي
البند 29 : تحويل القوانين الداخلية
- الجلسة العامة الخارقة للعادة هي المؤهلة للقيام بتحوير بعض قوانين الجمعيّة حسب الصيغ التي يحددها النظام الداخلي وذلك بطلب من مجلس الإدراة
البند 30 : حل الجمعيّة
- لا يتم حل الجمعيّة إلا بانعقاد جلسة عامة خارقة للعادة للغرض ويتم خلالها عرض صيغ التفويت في المستحقات بتوكيل شخص مفوض لضبط المخلفات وحصر الممتلكات التي يقع التفويت فيها لفائدة جمعيّة دوليّة أخرى لها أهداف مماثلة